للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من انتقاض الطهارة بمس المرأة من أن فاطمة رضي الله تعالى عنها غسلت جرحه ولم يثبت إعادته الوضوء، مع أنه لو كان ناقضًا لكان له - صلى الله عليه وسلم - غنية عن مسها لوجود كثير ممن ليس في مسه ما لزم بمسها، وقد علم من حبه - صلى الله عليه وسلم - الدوام على الطهور ما هو مستغن عن البيان، وهذا إلزام عليهم، وإلا فقد كانت طهارته منتقضة عندنا بسيلان الدم، وعلى هذين الوجهين، يحمل أثر أبي العالية.

ووجه الاستدلال به أنه أمر بصيغة العموم وفيهم النساء والرجال، ولو كان المس ناقضًا أو منهيًا عنه لمنع النساء، انتهى.

وفي هامشه: اختلفوا في غرض المصنف بهذه الترجمة، قال الكرماني (١) - وتبعه العيني -: إن قلت: ما وجه تعلُّق الباب بكتاب الوضوء؟

قلت: إن كانت النسخة كتاب الطهارة بدل كتاب الوضوء فلا خفاء فيه، وإلا فالمراد بالوضوء معناه اللغوي فيتناول رفع الحدث أيضًا، أو الاصطلاحي فيكون ذكر الطهارة من الخبث بالتبعية لكونهما من شرائط الصلاة ومن باب النظافة وغير ذلك، انتهى.

وقال الحافظ (٢): هذه الترجمة معقودة لبيان أن إزالة النجاسة ونحوها يجوز الاستعانة فيها كما تقدم في الوضوء، وبهذا يظهر مناسبة أثر أبي العالية لحديث سهل، انتهى.

[(٧٣ - باب السواك. . .) إلخ]

كان حقه في صفة الوضوء، ولعله ذكره ههنا لما قيل من نجاسة البصاق كما تقدم في باب البزاق، واستدل على طهارته بروايات السواك من التسوك بسواك غيره وبداية عائشة بسواكه - صلى الله عليه وسلم -، والأوجه منه أنه أفرد


(١) "شرح الكرماني" (٣/ ١٠٣)، و"عمدة القاري" (٢/ ٦٨٧).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>