للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧ - باب إذا غدر المشركون بالمسلمين هل يعفى عنهم؟)]

قال الحافظ (١): ذكر فيه حديث أبي هريرة في قصة اليهود في سم الشاة بعد فتح خيبر، ولم يجزم البخاري بالحكم إشارة إلى ما وقع من الاختلاف في معاقبة المرأة التي أهدت السم، انتهى.

(٨ - باب دعاء الإمام على من نكث عهدًا)

ذكر فيه حديث أنس في القنوت، وقد تقدم في "كتاب الوتر".

[(٩ - باب أمان النساء وجوارهن)]

الجُوار بكسر الجيم وضمها: المجاورة، والمراد هنا الإجارة، قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على جواز أمان المرأة، إلا شيئًا ذكره ابن الماجشون، لا أحفظ ذلك عن غيره، قال: إن أمر الأمان إلى الإمام، وتأول ما ورد مما يخالف ذلك على قضايا خاصة، قال ابن المنذر: وفي قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "يسعى بذمتهم أدناهم" دلالة على إغفال هذا القائل.

قال الحافظ: وجاء عن سحنون مثل قول ابن الماجشون فقال: هو إلى الإمام إن أجازه جاز وإن رده رُدّ، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٠ - باب ذمة المسلمين وجوارهم واحدة. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): ذكر فيه حديث علي، وهو ظاهر فيما يتعلق بصدر الترجمة، وأما قوله: "يسعى بذمتهم أدناهم" فأشار به إلى ما ورد في بعض طرقه، ويأتي بهذا اللفظ بعد خمسة أبواب، ودخل في قوله: "أدناهم" أي: أقلَّهم كل وضيع بالنص، وكل شريف بالفحوى، فدخل فيه المرأة والعبد


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٢).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٣).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٢٧٣، ٢٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>