للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(٢٩ - باب إثم من قتل ذميًّا بغير جرم)

قال القسطلاني (١): ذميًّا يهوديًّا أو نصرانيًا بغير حق.

وقال العيني (٢): "بغير جرم" أي: بغير موجب شرعي لقتله، ثم قال تحت حديث الباب: مطابقته بالترجمة غير ظاهرة؛ لأن الترجمة بالذمي وهو كتابي عقد معه عقد الجزية، وأجاب الكرماني بأن المعاهد أيضًا ذمي لاعتبار أن له ذمة المسلمين وفي عهدهم، فالذمي أعم من ذلك.

قال الحافظ (٣): قوله: "بغير جرم" وقد بينت في الجزية حكمة هذا القيد، وأنه وإن لم يذكر في الخبر فقد عرف من قاعدة الشرع، والذمي منسوب إلى الذمة، وهو العهد، ومنه "ذمة المسلمين واحدة".

ثم قال الحافظ: ترجم بالذمي، وأورد الخبر في المعاهد، وترجم في الجزية بلفظ "من قتل معاهدًا" كما هو ظاهر الخبر، والمراد به من له عهد مع المسلمين سواء كان بعقد جزية أو هدنة من سلطان أو أمان من مسلم، وكأنه أشار بالترجمة إلى رواية مروان بن معاوية المذكورة - أي: في "الفتح" - فإن لفظه: "من قتل قتيلًا من أهل الذمة"، انتهى.

[(٣٠ - باب لا يقتل المسلم بالكافر)]

قال الحافظ (٤): عقب هذه الترجمة بالتي قبلها للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد الشديد على قتل الذمي أن يقتص من المسلم إذا قتله عمدًا، وللإشارة إلى أن المسلم إذا كان لا يقتل بالكافر فليس له قتل كل كافر بل يحرم عليه قتل الذمي والمعاهد بغير استحقاق، انتهى.

قلت: وما ذكر الحافظ بقوله: إنه للإشارة إلى أنه لا يلزم من الوعيد. . . إلخ، مبني على مسلك الجمهور القائلين بأن المسلم لا يقتل


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٣٨٣).
(٢) "عمدة القاري" (١٦/ ١٩٠).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٢٥٩).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٢٦٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>