للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال الأزهري: المعنى إذا عاهدت قومًا فخشيت منهم النقض فلا توقع بهم بمجرد ذلك حتى تعلمهم، ثم ذكر فيه حديث أبي هريرة، قال المهلب: خشي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - غدر المشركين؛ فلذلك بعث من ينادي بذلك، انتهى.

[(١٧ - باب إثم من عاهد ثم غدر)]

الغدر حرام باتفاق، سواء كان في حق المسلم أو الذمي، قاله الحافظ (١).

وقال في آخر حديث الباب: فيه علم من أعلام النبوَّة، والتوصية بالوفاء لأهل الذمة لما في الجزية التي تؤخذ منهم من نفع المسلمين، وفيه التحذير من ظلمهم، وأنه متى وقع ذلك نقضوا العهد، فلم يجتب المسلمون منهم شيئًا فتضيق أحوالهم، انتهى.

[(١٨ - باب)]

بغير ترجمة، كذا هو عند الجميع، وهو كالفصل من الباب الذي قبله، وذكر فيه حديثين: أحدهما: في قصة الحديبية، والثاني: حديث أسماء في وفود أمها، ووجه تعلق الأول من جهة ما آل إليه أمر قريش في نقضها العهد من الغلبة عليهم وقهرهم بفتح مكة، فإنه يوضح أن مآل الغدر مذموم، ومقابل ذلك ممدوح، ومن هنا يتبين تعلق الحديث الثاني، ووجهه أن عدم الغدر اقتضى جواز صلة القريب، ولو كان على غير دين الواصل، انتهى من "الفتح" (٢).

قلت: ويمكن أن يترجم لهذا الباب بلفظ مضار الغدر ومنافع عدمه، أي: الوفاء، وتكلم الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٣) على شرح قوله: "اتهموا رأيكم" الواقع في حديث الباب فأجاد، فارجع إليه لو شئت.


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٨٠).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ٢٨١).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ٣٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>