للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال القسطلاني (١): الظاهر أن المصنف كان يرى المنع من ذلك، انتهى.

[(٩ - ١٠ - باب مهل أهل الشام وباب مهل أهل نجد)]

ترجم المصنف على كل ميقات من المواقيت بترجمة مستقلة استيفاء لجميع أجزاء الحديث، قال صاحب "الفيض" (٢): قد علمت من عادة المصنف أن الحديث إذا كان عنده بطرق عديدة يخرجه مرة بعد مرة بتراجم عديدة وفوائد جديدة، انتهى.

[(١١ - باب مهل من كان دون المواقيت)]

قال العيني (٣): أراد من كان وطنه بين المواقيت ومكة، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤) تحت قوله: "فمهله من أهله. . ." إلخ: أو ما في حكمه، وذلك أن يكون خارج الحرم، وإن كان أقرب إليه من بيته، انتهى.

وفي هامشه: هذا مسلك الحنفية، قال صاحب "الدر المختار" (٥): من كان داخل الميقات فميقاته الحل الذي بين المواقيت والحرم، قال ابن عابدين: فالحرم حد في حقه كالميقات للآفاقي، فلا يدخل الحرم إلا محرمًا، انتهى.

وما يظهر من كتب الفروع أن المسألة خلافية، وإن حكى الإجماع عليها غير واحد من نقلة المذاهب، قال الموفق (٦): من كان منزله دون الميقات، فميقاته من موضعه، يعني: إذا كان مسكنه أقرب إلى مكة


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٢٠).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٦٦).
(٣) "عمدة القاري" (٧/ ٣٣).
(٤) "لامع الدراري" (٥/ ١٢٤).
(٥) "رد المحتار على الدر المختار" (٣/ ٤٨٤).
(٦) "المغني" (٥/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>