للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٤ - باب الصلاة في البيعة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): لعل المراد بذلك أنها جائزة فيها بدون كراهة إذا لم تكن فيها معصية؛ كالإشراك بالله والتصاوير والقبور وغير ذلك وجائزة مع كراهة إن كان فيها شيء من هذه الأمور، ومطابقة الآثار والروايات بهذا المعنى واضحة، فإن وجود التصاوير ووضعها فيه صار سببًا للعن أولئك، ثم يصير سببًا لمن شاركهم في العبادة ثمة، وإن كانت اللعنة الواردة على الصانعين أوفر منها على العابدين هناك من المسلمين، انتهى.

واختلفوا في الصلاة في البيع والكنائس، قال الطحطاوي (٢): تكره الصلاة في سائر محال الشياطين إلى أن قال: وبهذا يعلم كراهة الصلاة في البيع والكنائس لما فيها من التماثيل، فتكون مأوى الشياطين، انتهى.

وظاهر كلام الشامي (٣): أن الكراهة عامة وإن لم تكن فيها تماثيل، وقال الموفق (٤): ولا بأس بالصلاة في الكنيسة النظيفة، رخص فيها الحسن وعمر بن عبد العزيز وغيرهما، وكره ابن عباس ومالك الكنائس من أجل الصور، انتهى ملخصًا من هامش "اللامع" (٥)، وذكره فيه تحت هذا الباب عدة أبحاث فارجع إليه لو شئت.

[(٥٥ - باب)]

بلا ترجمة، قال الحافظ (٦): كذا في أكثر الروايات بغير ترجمة، وقد سقط من بعض الروايات، وقد قررنا أن ذلك كالفصل من الباب، فله تعلق بالباب الذي قبله، والجامع بينهما الزجز عن اتخاذ القبور مساجد،


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٤١١).
(٢) "حاشية الطحطاوي" (١٩٧).
(٣) انظر: "رد المحتار على الدر المختار" (٢/ ٤٣).
(٤) "المغني" (٢/ ٤٧٨).
(٥) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٤١٠ - ٤١٤).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٥٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>