للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وأيضًا في إطلاق لفظ العشاء على المغرب محظور شرعي قوي وهو التباس الأحكام؛ فإن الأحكام التي وردت في النصوص للعشاء يوهم إجراءها في المغرب للالتباس في الاسم، بخلاف إطلاق العتمة على العشاء كما سيأتي في الباب الآتي، إذ ليس لفظ العتمة اسم لصلاة أخرى غير العشاء، فلا التباس فيه.

[(٢٠ - باب ذكر العشاء والعتمة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): قصد بذلك أن النهي تنزيه، وإلا فقد ثبت جواز إطلاق اللفظين معًا في الأخبار والآثار، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٢): غاير المصنف بين هذه الترجمة والتي قبلها مع أن سياق الحديثين الواردين فيهما واحد، وهو النهي عن غلبة الأعراب على التسميتين، وذلك لأنه لم يثبت عنه - صلى الله عليه وسلم - إطلاق اسم العشاء على المغرب، وثبت عنه إطلاق اسم العتمة على العشاء، فتصرفه في الترجمتين بحسب ذلك، انتهى.

قلت: وأيضًا إطلاق العتمة على العشاء ليس بمحظور شرعي كما تقدم.

قوله: (ويذكر عن أبي موسى) فيه دليل على أن ذكر المصنف بصيغة التمريض لا يكون للضعف فقط، بل لوجوه فإنه سيخرج المصنف حديث أبي موسى هذا قريبًا في "باب فضل العشاء" وقد تقدم في مقدمة "اللامع" في خصائص الكتاب البسط في ذلك.

[(٢١ - باب وقت العشاء. . .) إلخ]

قال الحافظ (٣): ردّ على من قال: يسمى بالعشاء إذا عجلت، وبالعتمة إذا أخرت، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٥٠).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٤٥).
(٣) المصدر السابق (٢/ ٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>