للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[٤٠ - الأربعون: يؤخذ مختار البخاري من الآثار]

ما يستنبط من كلام الحافظ في باب "في كم تصلي المرأة من الثياب؟ ": أن من عادة البخاري أنه طالما لا يذكر في الترجمة حكمًا، لكن مختاره يظهر عمَّا ذكر في الباب من الآثار.

إذ قال بحثًا: إنه لم يصرح بشيء، إلا أن اختياره يؤخذ في العادة من الآثار التي يودِعها في الترجمة (١)، انتهى.

وتبعه القسطلاني (٢) في ذلك، وبذلك الأصل أخذ العيني (٣) في الباب المذكور، إذ قال: واختياره يؤخذ في عادته من الآثار التي يترجم بها، انتهى.

وإلى ذلك أشار الحافظ في "باب سؤر الكلب"، إذ قال (٤): والظاهر من تصرُّف المصنف أنه يقول بطهارته، انتهى.

وقريب من ذلك ما قال (٥) في "باب أبواب الإبل والدواب": لم يفصح المصنف بالحكم كعادته في المختلف فيه، لكن ظاهر إيراده حديث العُرنيين يشعر باختياره الطهارة، انتهى.

وقلت: قريب من ذلك؛ لأنه ليس فيه الأثر بل الحديث، لكنه مُشعر إلى الأصل المذكور، ويدخل في ذلك عندي "باب الصلاة في الجبة الشامية. . ." إلخ؛ فإنه يحتمل مسألة النجاسة ومسألة التشبه، لكن الآثار التي أوردها في الباب تؤيد الثاني، قال الحافظ (٦): هذه الترجمة معقودة لجواز الصلاة في ثياب الكفار ما لم يتحقق نجاستها، انتهى.

قلت: ويؤيده أثر معمر، وبذلك الأصل أخذ الحافظ في "باب وجوب


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٨٢).
(٢) "إرشاد الساري" (٢/ ٣٩).
(٣) "عمدة القاري" (٣/ ٣٠٩).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٢٨٢).
(٥) "فتح الباري" (١/ ٣٣٥).
(٦) "فتح الباري" (١/ ٤٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>