للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المسح الرأس كله، والنظر الدقيق يومئ أن الإمام أشار بذلك إلى مسح الأذنين، فإن الأذنين من الرأس كالكعبين للأرجل.

[(٤٠ - باب استعمال فضل وضوء الناس. . .) إلخ]

اختلف الشرَّاح في المراد بالفضل هل هو الباقي في الإناء أو المتقاطر من الأعضاء، أي: الماء المستعمل؟ وذكر الكرماني (١) الاحتمالين، ورجح الثاني، والحافظ الأول (٢)، وقال السندي (٣): أراد بالفضل ما يعم الباقي في الظرف والمتقاطر من الأعضاء.

والأوجه عندي: أن الفضل لما كان محتملًا للمعنيين نبَّه عليه المصنف بالبابين.

والأوجه عندي: أنه أشار بالباب الأول إلى الماء المتقاطر، أي: المستعمل، كما هو ظاهر الروايات الواردة في هذا الباب، لا سيما رواية قصة الحديبية، وأشار بالباب الثاني بلا ترجمة إلى المعنى الثاني، أي: الباقي في الظرف.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): قوله "باب استعمال فضل. . ." إلخ، واستدلاله هذا مبني على عدم الفصل بين الطاهر والطهور، وبينهما فرق لا يخفى، والذي يثبت بالرواية طهارة الماء المستعمل وهو مسلَّم، وأما الرواية الثانية فلم تقم فيها قربة حتى يلزم زوال الماء عن صفته، والكلام فيه، فكأنه لم يفرق بين الغسل لأجل قربة وبينه بدونها، وكذلك الرابعة لا تثبت إلا جواز شربه وهو مسلَّم.

والحاصل: أن النزاع في طهورية الماء الذي أقيمت به قربة، والذي أثبتوه بالروايات أعم من ذلك فلا يفيد، انتهى.


(١) انظر: "شرح الكرماني" (٣/ ٣٢).
(٢) انظر: "فتح الباري" (١/ ٢٩٥).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ٤٧).
(٤) "لامع الدراري" (٢/ ١٤٨ - ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>