للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ}: "مهورهن" وهذا تفسير أبي عبيدة، انتهى من "القسطلاني".

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه (١): قوله: " {أُجُورَهُنَّ} مهورهن" فسّره به لما في حمله على ظاهره من توهم جواز المتعة، ولعل الوجه في تعبير المهر بالأجر التحضيض على أدائها؛ لأنه عوض عن البضعة فكان حبسها كحبس أجرة الأجير، ولا شك في كونه معيوبًا، انتهى.

وفي هامشه: قال ابن الجوزي في "تفسيره": وقد تكلم قوم من مفسري القرآن فقالوا: المراد بهذه الآية نكاح المتعة ثم نسخت بما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: أنه نهى عن متعة النساء، وهذا تكلف لا يحتاج إليه، وفيه أيضًا: وقال ابن جرير الطبري: أولى التأويلين في ذلك بالصواب تأويل من تأوَّله: فما نكحتموه منهن فجامعتموهن فآتوهن أجورهن، فقوله تعالى: {فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ} [النساء: ٢٤] يعني: مهورهن.

قوله: ({وَمَنْ أَحْيَاهَا} يعني. . .) إلخ، كتب الشيخ في "اللامع" (٢): لما كان الإحياء صفة خاصة بالرب تبارك وتعالى وجب حمله على المجاز، فاحتاج إلى بيان معناه، انتهى.

وذكر في هامشه أقوال المفسرين في تفسير هذه الآية، وقد ترجم المصنف، في كتاب الديات "باب قول الله - عز وجل -: {وَمَنْ أَحْيَاهَا} [المائدة: ٣٢]، قال ابن عباس: من حرم قتلها".

(٢ - باب قوله: {الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ} [المائدة: ٣])

سقط "باب" لغير أبي ذر، قاله الحافظ (٣).

قوله: (فقال عمر: إني لأعلم حيث أنزلت وأين أنزلت) قال في "المغني" (٤): وحيث للمكان اتفاقًا، وقال الأخفش: قد ترد للزمان، و"أين"


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٦١، ٦٢).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٦٢).
(٣) "فتح الباري" (٨/ ٢٧٠).
(٤) "مغني اللبيب" لابن هشام (٢/ ٢٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>