للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا قال الحافظ في "الفتح"، وذكر مذهب الشافعي الجواز في الضبع والثعلب، وعدَّ الخرقي في جملة المحرمات كل ذي مخلب من الطير، وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد بها، قال الموفق: هذا قول أكثر أهل العلم، وبه قال الشافعي وأصحاب الرأي، وقال مالك والليث والأوزاعي: لا يحرم من الطير شيء، قال مالك: لم أر أحدًا من أهل العلم يكره سباع الطير. . .، إلى آخر ما بسط في "الأوجز".

[(٢٩ - باب جلود الميتة)]

زاد في البيوع: "قبل أن تدبغ"، فقيّده هناك بالدباغ، وأطلق ههنا، فيحمل مطلقه على مقيده، قاله الحافظ (١).

ومسألة طهارة الجلد بالدباغ خلافية شهيرة تقدم في "كتاب البيوع".

[(٣٠ - باب المسك)]

بكسر المحم: الطيب المعروف، قال الكرماني: مناسبة ذكره في الذبائح أنه فضلة من الظبي وهو مما يصاد، قاله الحافظ (٢).

وذكر أيضًا مناسبة هذا الباب بالباب السابق، وهو ما حكاه عن القفال من أن السرة التي فيها الدم تندبغ بما فيها من المسك فتطهر كما يطهر غيرها من المدبوغات.

تم بسط الكلام في حقيقة المسك في طريق أخذه، وقال أيضًا: قال النووي: أجمعوا على أن المسك طاهر، يجوز استعماله في البدن والثوب، ويجوز بيعه، ونقل أصحابنا عن الشيعة فيه مذهبًا باطلًا وهو مستثنى من القاعدة: ما أُبين من حي فهو ميت، انتهى.

وقد أجمع المسلمون على طهارة المسك إلا ما حكي عن عمر


(١) "فتح الباري" (٩/ ٦٥٨).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٦٠، ٦٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>