للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا حكى العيني عن الكرماني.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): قوله: "لا أرى أن تقرب الصبية. . ." إلخ، يعني بذلك: أنها وإن لم تكن مكلَّفة بذلك إلا أن الأولياء ليس لهم التلبس بما يحرم على المعتدة، فلا يجوز لهم إلباسها مزعفرًا ولا معصفرًا وغير ذلك مما نهي عنه، فإن لبست هي بنفسها أو تطيبت كانت غير مأخوذة، وعلى هذا التقرير لا يخالف مذهبه مذهب الأحناف، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ: قوله: "لأن عليها العدة" أظنه من تصرف المصنف، فإن أثر الزهري وصله ابن وهب في "موطئه" عن يونس عنه بدونها، انتهى.

[(٤٧ - باب الكحل للحادة)]

قال ابن التِّين: الصواب الحادّ بلا هاء؛ لأنه نعت للمؤنث كطالق وحائض، ثم رد الحافظ عليه بأنه جائز، وليس بخطأ، ثم ردّ العيني على الحافظ ثم أجاب عنه القسطلاني فارجع إليه (٢).

ومسألة الباب خلافية، قال الموفق (٣): يحرم عليها أن تختضب وأن تكتحل بالإثمد من غير ضرورة لرواية أم سلمة وغيرها؛ ولأن الكحل من أبلغ الزينة وتحرك الشهوة فهي كالطيب وأبلغ منه، وإن اضطرت إلى الكحل بالإثمد للتداوي فلها أن تكتحل ليلًا وتمسحه نهارًا، ورخص فيه عند الضرورة عطاء والنخعي ومالك وأصحاب الرأي وإنما منع من الكحل


(١) "لامع الدراري" (٩/ ٣٨٦، ٣٨٧).
(٢) انظر: "فتح الباري" (٩/ ٤٩٠)، و"عمدة القاري" (١٤/ ٣٥٢)، و"إرشاد الساري" (١٢/ ١٢٧).
(٣) "المغني" (١١/ ٢٨٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>