للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٦٧ - باب من قال: خذها وأنا ابن فلان. . .) إلخ]

هي كلمة تقال عند التمدح. قال ابن المنير: موقعها من الأحكام أنها خارجة عن الافتخار المنهي عنه لاقتضاء الحال ذلك.

قلت: وهو قريب من جواز الاختيار - بالخاء المعجمة - في الحرب دون غيرها، انتهى من "الفتح" (١).

[(١٦٨ - باب إذا نزل العدو على حكم رجل)]

أي: فأجازه الإمام، نفذ، ذكر فيه حديث أبي سعيد في نزول بني قريظة على حكم سعد بن معاذ - رضي الله عنه -. قال ابن المنير (٢): يستفاد من الحديث لزوم حكم المحكم برضى الخصمين، انتهى من "الفتح" (٣).

وزاد القسطلاني (٤): سواء كان في أمور الحرب أو غيرها، وهو رد على الخوارج الذين أنكروا التحكيم على علي - رضي الله عنه -. . .، إلى آخر ما ذكر من فوائد الحديث.

[(١٦٩ - باب قتل الأسير، وقتل الصبر)]

وفي رواية الكشميهني: "قتل الأسير صبرًا"، وهي أخصر، وأورد فيه حديث أنس في قتل ابن خطل.

وقد تقدم أن الإمام يتخير - متبعًا ما هو الأحظ للإسلام والمسلمين- بين قتل الأسير، أو المن عليه بفداء، أو بغير فداء، أو استرقاقه، انتهى من "الفتح" (٥).

وقال القسطلاني (٦): قوله: "قتل الصبر" بأن يمسَك ذو روح ثم يرمى بشيء حتى يموت. وفي الحديث: النهي عن قتل شيء من الدواب صبرًا.


(١) "فتح الباري" (٦/ ١٦٤ - ١٦٥).
(٢) "المتواري" (ص ١٦٧).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٦٥).
(٤) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٧٤).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ١٦٥).
(٦) "إرشاد الساري" (٦/ ٥٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>