للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال العيني (١) في "باب كيف حَوّل النبي - صلى الله عليه وسلم - ظَهرَه إلى الناس" بعد ذكر توجيهات الشرَّاح الأخر: قلت: يمكن أن تؤخذ الكيفية من حال النبي - صلى الله عليه وسلم -؛ فإنه كان يعجبه التيمن في شأنه كله. . . إلخ.

وأخذ بذلك الأصل شيخ المشايخ في "باب التماس الوضوء. . ." إلخ، وابن بطال في "باب يلبس أحسن ما يجد، أي: في الجمعة".

[٥٠ - الخمسون: الاستدلال بالعموم]

ما هو معروف مطَّرد عند الشرَّاح والمشايخ أن الإمام البخاري - رحمه الله - كثيرًا ما يستدل على الترجمة بالعموم، وأخذ بذلك الأصل الإمام الكَنكَوهي قُدِّس سرُّه بمواضع من "تقريره"، منها: ما قال في "باب وجوب القراءة للإمام": استدل على مدعاه بأن الوارد مطلق عن تقييد بشيء من الصلوات أو المصلين، (٢) انتهى.

وأخذ بذلك الأصل الحافظ ابن حجر أيضًا في الباب المذكور، إذ قال (٣): وقد يؤخذ السفر والحضر من إطلاق قوله - صلى الله عليه وسلم -: "فإنه لم يفصل بين الحضر والسفر"، انتهى.

وأخذه الشيخ قُدِّس سرُّه أيضًا في "باب التشهد في الآخرة"، إذ قال (٤): دلالة الرواية عليه من حيث إن المذكور فيها غير مقيد بالأولى والآخرة فلا يتقيد بشيء منهما. . . إلخ.

وقال العيني (٥) في "باب التيمن في دخول المسجد في حديث


(١) "عمدة القاري" (٥/ ٢٧٧).
(٢) انظر: "لامع الدراري" (٣/ ٢٦٠).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٢٣٩).
(٤) "لامع الدراري" (٣/ ٢٦٩).
(٥) "عمدة القاري" (٣/ ٤٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>