للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المجملة بأن يكون النوع معلومًا بأن يكون الدراهم مثلًا، لكن لم يعلم مقدارها، فافهم.

(١٣ - باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض)

كأنه يشير إلى توجيه تصوير غصب الأرض، خلافًا لمن قال: لا يمكن ذلك، انتهى من "الفتح" (١).

قوله: (أن سعيد بن زيد. . .) إلخ، قال الحافظ: قد تقدم من رواية ابن إسحاق قصة لسعيد في هذا الحديث وسيأتي في "بدء الخلق" (٢): "أنه خاصمته أروى في حقٍّ زعمت أنه انتقصه لها إلى مروان، فقال مروان: دعوها وإياها، فترك سعيد ما ادعت"، وفي رواية لمسلم: "أن سعيدًا قال: اللَّهم إن كانت كاذبة فأعم بصرها واجعل قبرها في دارها"، وفي رواية: "فجاء سعيد إلى مروان فركب معه والناس حتى نظروا إليها وذكروا كلهم أنها عميت، وأنها سقطت في بئرها وماتت"، انتهى ملخصًا من "الفتح" (٣).

(١٤ - باب إذا أذن إنسان لآخر شيئًا جاز)

كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤): وإنما ذكره ها هنا لما فيه من حق الآخر والآذن، فكان لكل منهما الاقتران بعد إذن صاحبه فيكون التعدي معفوًا بالإذن، انتهى.

وفي هامشه (٥): قال الحافظ: أورد المصنف فيه حديثين: أحدهما لابن عمر في النهي عن القران، والمراد به أن لا يقرن تمرة بتمرة عند الأكل لئلَّا يجحف برفقته، فإن أذنوا له في ذلك جاز؛ لأنه حقهم فلهم أن يسقطوه، وهذا يقوّي مذهب من يصحح هبة المجهول، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٠٤).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٣١٩٨).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٠٤).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٣٣، ٣٣٤).
(٥) هامش "اللامع" (٦/ ٣٣٣، ٣٣٤)، و"فتح الباري" (٥/ ١٠٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>