للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

النبي - صلى الله عليه وسلم -، فدل على أنه مخصوص من العموم المذكور للحاجة كالختان للآدمي، انتهى.

وتعقبه العلامة العيني، إذ قال (١): قلت: ذكر أصحابنا في كتبهم: لا بأس بكي البهائم للعلامة؛ لأن فيه منفعة، وكذلك لا بأس بكي الصبيان إذا كان لداء أصابهم؛ لأن ذلك مداواة، انتهى.

وفي "البذل" (٢) تحت حديث جابر: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - مُرَّ عليه بحمار قد وسم في وجهه فقال: "أما بلغكم أني لعنت من وسم البهيمة [في] وجهها" الحديث: كتب مولانا محمد يحيى المرحوم من تقرير شيخه: الوسم لا ضير فيه إذا اشتمل على فائدة بعد أن لا يكون في الوجه؛ لأنه في الوجه يقبح الوجه، ويعود على بعض الحواس بالإبطال أو بالإفساد كالباصرة، انتهى.

وقد ترجم المصنف أيضًا في "كتاب الذبائح والصيد": "باب العلم والوسم في الصورة".

[(٧٠ - باب فرض صدقة الفطر)]

قال الحافظ (٣): أضيفت الصدقة إلى الفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، وقال ابن قتيبة: المراد بصدقة الفطر صدقة النفوس، مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة، والأول أظهر، ويؤيده قوله - في بعض طرق الحديث كما سيأتي -: "زكاة الفطر من رمضان"، انتهى.

اعلم أن ههنا ثمانية أبحاث ذكرت في "الأوجز" (٤)، الأول: في حكمها، والثاني: في معناها لغةً، والثالث: أن وجوبها لم ينسخ، والرابع: بيان من تجب عليه، والخامس: متى نزلت صدقة الفطر؟ والسادس: ما في "حجة الله البالغة": إنما وقّت بعيد الفطر لمعان، والسابع: ما قال العيني:


(١) "عمدة القاري" (٦/ ٥٧٢).
(٢) "بذل المجهود" (٩/ ١٣٩).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٦٧).
(٤) "أوجز المسالك" (٦/ ٢٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>