للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٢ - باب من ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله)]

قوله: (شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء، ويترك الفقراء) قال القسطلاني (١): وهذا موقوف على أبي هريرة لكن قوله: "ومن ترك الدعوة فقد عصى الله ورسوله - صلى الله عليه وسلم -" يقتضي كونه مرفوعًا إذ مثل هذا لا يكون من قبيل الرأي لكن جل رواة مالك كما قال ابن عبد البر: لم يصرحوا برفعه، نعم قال روح ابن القاسم عن مالك بسنده: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وكذا أخرجه الدارقطني من طريق إسماعيل بن سلمة عن مالك، ولمسلم من طريق سفيان: سمعت زياد بن سعد يقول: سمعت ثابتًا الأعرج يحدث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال. . . فذكر نحوه، وفي قوله: "عصى الله ورسوله" دليل لوجوب الإجابة بأن العصيان لا يطلق إلا على ترك الواجب كما لا يخفى، وهذا الحديث أخرجه مسلم في النكاح، وأبو داود في الأطعمة، والنسائي في الوليمة، وابن ماجه في النكاح، انتهى.

[(٧٣ - باب من أجاب إلى كراع)]

قال القسطلاني: بضم الكاف وتخفيف الراء، أي: من أجاب إلى وليمة فيها كراع، وهو مستدق الساق من الرجل ومن حد الرسغ من اليد، وهو من البقر والغنم بمنزل الوظيف من الفرس والبعير، انتهى.

قال الحافظ (٢): الكراع ما دون الكعب من الدواب، وقال ابن فارس: كراع كل شيء طرفه.

قوله: (لو دعيت إلى كراع لأجبت. . .) إلخ، وقد زعم بعض الشرَّاح وكذا وقع للغزالي أن المراد بالكراع في هذا الحديث المكان المعروف في كراع الغميم بفتح المعجمة، وهو موضع بين مكة والمدينة، وزعم أنه أطلق ذلك على سبيل المبالغة في الإجابة ولو بعد المكان، لكن المبالغة في الإجابة مع


(١) "إرشاد الساري" (١١/ ٥٢١، ٥٢٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>