للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥٧ - باب أخذ صدقة التمر. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): الصرام بكسر المهملة: الجداد والقطاف وزنًا ومعنًى، وقد اشتمل هذا الباب على ترجمتين:

أما الأولى فلها تعلق بقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ} [الأنعام: ١٤١]، واختلفوا في المراد بالحق فيها فقال ابن عباس: هي الواجبة، وقال ابن عمر: هو شيء سوى الزكاة.

وأما الترجمة الثانية فربطها بالترك إشارة منه إلى أن الصبا وإن كان مانعًا من توجيه الخطاب إلى الصبي فليس مانعًا من توجيه الخطاب إلى الولي بتأديبه وتعليمه، وأوردها بلفظ الاستفهام لاحتمال أن يكون النهي خاصًا بمن لا يحل له تناول الصدقة، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): نُقِلَ عن أبي حنيفة أنَّ حق الفقراء يتعلقُ عند بُدُو الصلاح، وعن أبي يوسف: أوان الحصاد، وعن محمد: بعد الحصاد، وهو ظاهر القرآن. ولعل المصنف مال إلى مذهب الإِمام، حيث جعل الاستيفاء عند الحصاد وصِرَام النخل، وذكر الوجوب في تراجم أخرى، وليس مراده أن الوجوبَ أيضًا حين صِرَام النخل، بل الوجوبُ قَبْله، نعم، الاستيفاء عند الحصاد، انتهى.

[(٥٨ - باب من باع ثماره أو نخله. . .) إلخ]

قال العيني (٣): قوله: "ولم تجب فيه الصدقة" هو تعميم بعد تخصيص، والمراد من النخل التي عليها الثمار، ومن الأرض التي عليها الزرع؛ لأن الصدقة لا تجب في نفس النخل والأرض، وهذا يحتمل ثلاثة أنواع: الأول: بيع الثمرة فقط، والثاني: بيع النخل فقط، والثالث: بيع


(١) "فتح الباري" (٣/ ٣٥١).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٤٩).
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٥٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>