للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

جاوز به الحد الذي عوهد عليه، فإذا لم يتجاوز وكسره مسلم كان متعديًا، انتهى من "الفتح" (١).

وفي "الفيض" (٢) تحت الباب: قلت: لا غرو أن يكون كسره الصليب بعد النزول ككسر النبي - صلى الله عليه وسلم - الأصنام في فتح مكة، وكذا يمكن أن يكون وضع الجزية ناظرًا إلى منصب التشريع، أي: ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - هذا الجزء أنموذجًا له، وفوّضه إليه بأمره ليتولاه هو بنفسه، انتهى.

قوله: (حكمًا مقسطًا) قال العلَّامة السندي (٣): فيه تنبيه على أنه لا يأتي فينا على أنه نبي مرسل إلينا وإن كان نبيًا في الواقع بل يأتي فينا على أنه حاكم، وزاد هذا التنبيه وضوحًا وصفه بقوله: "مقسطًا" إذ من يجيء نبيًا لا يحتاج إلى أن يوصف بكونه عدلًا، بخلاف من يجيء حاكمًا، فافهم، انتهى.

[(٣٢ - باب هل تكسر الدنان. . .) إلخ]

بكسر الدال جمع دن الحب، وهو الخابية فارسي معرب، "والزقاق" بكسر الزاء جمع زق، أي: التي فيها الخمر أيضًا.

وفي مسألة الباب تفصيل، فإن كانت الأوعية بحيث تراق، وإذا غسلت طهرت وينتفع بها لم يجز إتلافها، وإلا جاز. وقال أبو يوسف وأحمد في رواية: إن كان الدن أو الزق لمسلم لم يضمن، وقال محمد وأحمد في رواية: يضمن لأن الإراقة بغير الكسر ممكنة، وإن كان الدن لذمي فقال الحنفية: يضمن بلا خلاف؛ لأنه مال متقوّم في حقهم، وقال الشافعي وأحمد: لا يضمن؛ لأنه غير متقوّم في حق المسلم فكذا في حق الذمي، وإن كان الدن لحربي فلا يضمن بلا خلاف، وعن مالك: زق الخمر لا يطهره الماء لأن الخمر غاص فيه، انتهى من "القسطلاني" (٤).


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٢١).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٦٢٠).
(٣) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (٢/ ٧٣).
(٤) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٤٧، ٥٤٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>