للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإحرام، ويكونان نافلةً، وهذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة، إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري أنه استحب كونه بعد صلاة فرض، انتهى.

[(١٥ - باب خروج النبي - صلى الله عليه وسلم - على طريق الشجرة)]

قال عياض: هو موضع معروف على طريق من أراد الذهاب إلى مكة من المدينة، كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يخرج منه إلى ذي الحليفة فيبيت بها، وإذا رجع بات بها أيضًا، ودخل على طريق المعرس بفتح الراء المثقلة، وهو مكان معروف أيضًا، وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة لكن المعرس أقرب.

قال ابن بطال (١): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يفعل ذلك كما يفعل في العيد يذهب من طريق ويرجع من أخرى، فقد قال بعضهم: أن نزوله هناك لم يكن [قصدًا] فإنما كان اتفاقًا، والصحيح أنه كان قصدًا لئلا يدخل المدينة ليلًا، ولمعنى فيه وهو التبرك به كما سيأتي في الباب الذي بعده، انتهى ما قاله الحافظ في "الفتح" (٢).

وفي "الفيض" (٣): اعلم أن الشجرة صارت اسمًا بالغلبة لذي الحليفة، ويقال لها الآن: بئر علي، وهذا غير علي بن أبي طالب، ولفظ الراوي يشعر بالتغاير بين الشجرة وذي الحليفة، ثم المعرّس موضع قريب منها، ولكن لا تتميزان لاندراس الرسوم والمعالم، والذي يظن أن أولها ذو الحليفة، ثم المعرس، ثم العقيق، وتلك المواضع كلها متقاربة، كما ذكره السمهودي في "الوفاء"، انتهى.

ولا يذهب عليك أن الطرق المعروفة من المدينة إلى مكة أربعة: أحدها: الطريق السلطاني، والثاني: الغائر، والثالث: الفرعي، والرابع:


(١) "شرح ابن بطال" (٤/ ٢٠١).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٣٩١).
(٣) "فيض الباري" (٣/ ٦٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>