للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حوادث الأيام وصروفها فذكر فيه أشياء لا يكون من الغيبة المحظورة.

شر الورى بمساوئ الناس مشتغل … مثل الذباب يراعي موضع العلل

انتهى.

وسيأتي ترجمة المصنف بقوله: "ما يجوز من اغتياب أهل الفساد".

قال الحافظ (١): قال العلماء تباح الغيبة في كل غرض صحيح شرعًا حيث يتعين طريقًا إلى الوصول إليه بها كالتظلم والاستعانة على تغيير المنكر والاستفتاء والمحاكمة والتحذير من الشر، ويدخل فيه تجريح الرواة والشهود، وممن تجوز غيبتهم من يتجاهر بالفسق أو الظلم أو البدعة، انتهى.

[(٤٧ - باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: خير دور الأنصار)]

وكأنَّ فيه تعريضًا لغيرهم، وبذلك يدخل هذا الباب في هذا الكتاب، أو يقال: إن الخير فيهم لأجل اهتمامهم ومراعاتهم الآداب، وبهذا يزول الإشكال.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢) تحت الترجمة: ظاهره إزراء بالآخرين فكان مظنة عدم الجواز، ودفعه بأن المنهي عنه هو الالتزام، وأما إذا لزم ذلك ولم يكن من قصده إزراء الآخرين وتحقيرهم، وإنما قصد امتداح قوم فلا ضير فيه، انتهى.

وفي هامشه: ولأجل ذلك ذكره الإمام البخاري في أبواب الغيبة وغيرها.

قال الحافظ: في إيراد هذه الترجمة هنا إشكال؛ لأن هذا ليس من الغيبة أصلًا إلا إن أخذ من أن المفضل عليهم يكرهون ذلك، فيستثنى ذلك من عموم قوله: "ذكرك أخاك بما يكره"، ويكون محل الزجر إذا


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٤٧٢).
(٢) "لامع الدراري" (١٠/ ٢١، ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>