للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحكم لا يتفاوت دون ذلك، وكذلك الكلام في وضوئه من بيت النصرانية فإنه لم يسأل هل مسته أم لا؟ وهل ألقت يدها فيه أم لا؟ فعلم أنه لا تفاوت فيهما، انتهى.

قال الحافظ (١): ومن عادة البخاري التمسك بنحو ذلك عند عدم الاستفصال، انتهى.

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه بقوله: كما هو العادة في أن الناس يلقون أصابعهم. . . إلخ، هو أصل معروف من أصول التراجم للبخاري، وهو الأصل التاسع والأربعون، وما أفاده الحافظ من عدم الاستفصال، وقال: ومن عادة البخاري. . . إلخ، وهو أصل مستقل مزيد على الأصول السبعين المذكورة في الجزء الأول، فهو الأصل الحادي والسبعون.

ثم لا يذهب عليك أن نسخ البخاري مختلفة في ذكر الواو على لفظ: "من بيت النصرانية"، وكلام الشيخ المذكور قبل مبني على وجوده، ولذا ذكر في كلامه مسألتين مختلفتين، وهو المرجح عند الحافظ والبسط في هامش "اللامع"، وفيه أيضًا: قال القسطلاني (٢): لا خلاف في استعمال سؤر النصرانية؛ لأنه طاهر، خلافًا لأحمد وإسحاق وأهل الظاهر، واختلف قول مالك في الكراهة وعدمه، انتهى.

[(٤٤ - باب صب الوضوء على المغمى عليه)]

يحتمل أن يكون المراد بعض الماء الذي توضأ به أو مما بقي منه، والأول المراد، فللمصنف في "الاعتصام": "ثم صب وضوءه عليّ" (٣)، كذا في "الفتح" (٤).

والأوجه عند هذا العبد الضعيف أن المراد الباقي في الإناء، وما ذكر الحافظ من حديث الاعتصام لا يؤيد مختاره، بل الظاهر منه أيضًا


(١) "فتح الباري" (١/ ٢٩٩).
(٢) "إرشاد الساري" (١/ ٤٨٩).
(٣) "صحيح البخاري" (ح: ٧٣٠٩).
(٤) "فتح الباري" (١/ ٣٠١).

<<  <  ج: ص:  >  >>