للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٣ - باب الوكالة في الحدود)]

قال العيني (١): أي: في بيان حكم الوكالة في إقامة الحدود، انتهى.

وقال القسطلاني (٢): أي: جوازها كسائر الحقوق، بل يتعين التوكيل في قصاص الطرف وحد القذف كما سيأتي في موضعهما، انتهى.

وقال العيني (٣): واختلف العلماء في الوكالة في الحدود والقصاص، فذهب أبو حنيفة وأبو يوسف إلى أنه لا يجوز قبولها في ذلك، ولا يقام الحد والقصاص حتى يحضر المدعي، وهو قول الشافعي، وقال ابن أبي ليلى وجماعة: تقبل الوكالة في ذلك، وقالوا: لا فرق بين الحدود والقصاص والديون إلا أن يدعي الخصم أن صاحبه قد عفا عنه فتوقف عن النظر فيه حتى يحضر، انتهى.

وقال العلَّامة النووي (٤) تحت حديث الباب: قوله: "فأمر بها فرجمت"، وفي بعضها: "وأمر الناس فرجموها"، فيها كلها دلالة لمذهب الشافعي ومالك وموافقيهما أنه لا يلزم الإمام حضور الرجم، وكذا لو ثبت بشهود لم يلزمه الحضور، وقال أبو حنيفة وأحمد: يحضر الإمام مطلقًا، وكذا الشهود إن ثبت ببيّنة، ويبدأ الإمام بالرجم إن ثبت بالإقرار، وإن ثبت بالشهود بدأ الشهود، انتهى.

قلت: وفي "الدر المختار" (٥) تحت قوله: "والشرط بداءة الشهود به" أي: بالرجم: "ثم الإمام" هذا ليس حتمًا، كيف وحضوره ليس بلازم، قاله ابن الكمال، وما نقله المصنف عن الكمال رده في "النهر"، قال ابن عابدين (٦): لم ينقله ابن الكمال عن أحد، وهو محتاج إلى النقل، فإنه خلاف ظاهر المتون، انتهى.


(١) "عمدة القاري" (٨/ ٧٠١).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٣٢٩).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٧٠٢).
(٤) "شرح النووي" (٦/ ٢٢٢).
(٥) "الدر المختار" (١/ ٣١٦ - ٣١٧).
(٦) "رد المحتار" (٦/ ١٤ - ١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>