للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القاتل فلا يدري أقتل من سهم كافر أو مسلم، فنبَّه الإمام البخاري بالترجمة والحديث على أن قتيل المعركة شهيد وإن لم يدر قاتله.

[(١٥ - باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا)]

قال الحافظ (١): أي فضله، أو الجواب محذوف تقديره: فهو المعتبر.

وبسط الحافظ في شرح قوله: "لتكون كلمة الله هي العليا" فذكر فيه خمس مراتب، فارجع إليه لو شئت.

وفي "الفيض" (٢) تحت الباب: أعرض عن التفصيل المتعذر، وعدل إلى الجواب الجملي، فقال: من قاتل لإعلاء كلمة الله فهو في سبيل الله، انتهى.

(١٦ - باب من اغبرّت قدماه في سبيل الله. . .) إلخ

أي: بيان ما له من الفضل، قال ابن بطال: والمراد في سبيل الله جميع طاعاته، قال الحافظ: وهو كما قال، إلا أن المتبادر عند الإطلاق من لفظ سبيل الله الجهاد، وقد أورده المصنف في "فضل المشي إلى الجمعة" (٣) استعمالًا للفظ في عمومه، انتهى من "الفتح" (٤).

[(١٧ - باب مسح الغبار عن الرأس)]

قال ابن المنيِّر (٥): ترجم بهذا وبالذي بعده دفعًا لتوهم كراهية غسل الغبار ومسحه، لكونه من جملة آثار الجهاد، كما كره بعض السلف المسح بعد الوضوء.


(١) "فتح الباري" (٦/ ٢٨، ٢٩).
(٢) "فيض الباري" (٤/ ١٦١).
(٣) كتاب الجمعة، باب (١٨)، (ح: ٩٠٧).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ٢٩).
(٥) "المتواري" (ص ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>