للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال العيني (١) تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة ظاهرة؛ لأنه يخبر عن فضل عظيم في العتق، انتهى.

وفي "الفتح" (٢): في الحديث أن عتق الذكر أفضل من عتق الأنثى خلافًا لمن فضل عتق الأنثى محتجًا بأن عتقها يستدعي صيرورة ولدها حرًّا سواء تزوجها حرّ أو عبد بخلاف الذكر، ومقابله في الفضل أن عتق الأنثى غالبًا يستلزم ضياعها، ولأن في عتق الذكر من المعاني العامة ما ليس في الأنثى كصلاحيته للقضاء وغيره مما يصلح للذكور دون الإناث، انتهى.

[(٢ - باب أي الرقاب أفضل؟)]

أي: للعتق، وقوله في الحديث: "أعلاها ثمنًا" بالعين المهملة للأكثر، وللكشميهني بالغين المعجمة، ومعناهما متقارب، وفي رواية لمسلم: "أكثرها ثمنًا" وهو يبين المراد، قال النووي (٣): محله - والله أعلم - فيمن أراد أن يعتق رقبة واحدة، أما لو كان مع شخص ألف درهم مثلًا فأراد أن يشتري بها رقبة يعتقها فوجد رقبة نفيسة أو رقبتين مفضولتين فالرقبتان أفضل، قال: وهذا بخلاف الأضحية فإن الواحدة السمينة فيها أفضل؛ لأن المطلوب هنا فك الرقبة وهناك طيب اللحم، انتهى.

قال الحافظ: والذي يظهر لي أن ذلك يختلف باختلاف الأشخاص، فرب شخص واحد إذا أعتق انتفع بالعتق وانتفع به أضعاف ما يحصل من النفع بعتق أكثر عددًا منه، ورب محتاج إلى كثرة اللحم لتفرقته على المحاويج الذين ينتفعون به أكثر مما ينتفع هو بطيب اللحم، انتهى كله من "الفتح" (٤).


(١) "عمدة القاري" (٩/ ٣١٠).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١٤٧).
(٣) "المنهاج" (٢/ ٧٨).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٤٨، ١٤٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>