للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إلى أن الخطبة وإن كانت مشروعة في النكاح فينبغي أن لا يكون فيها ما يقتضي صرف الحق إلى الباطل بتحسين الكلام، وقال المهلب: الخطبة في النكاح إنما شرعت للخاطب ليسهل أمره فشبه حسن التوصل إلى الحاجة بحسن الكلام فيه لاستنزال المرغوب إليه بالبيان بالسحر، وإنما كان كذلك لأن النفوس طبعت على الأنفة من ذكر الموليات في أمر النكاح، فكان حسن التوصل لدفع تلك الأنفة وجهًا من وجوه السحر الذي يصرف الشيء إلى غيره، والمستحب في النكاح أربع خطب: خطبة من الخاطب قبل الخطبة بكسر الخاء، وخطبة من المجيب قبل الإجابة، وخطبتان قبل النكاح: إحداهما من الولي قبل الإيجاب، والأخرى من الخاطب قبل القبول؛ لحديث: "كل أمر ذي بال" ثم ذكر القسطلاني ألفاظ الخطبة المخرجة في "السنن" فارجع إليه لو شئت.

وقال الحافظ (١): قال الترمذي: وقد قال أهل العلم: إن النكاح جائز بغير خطبة، وهو قول سفيان الثوري وغيره من أهل العلم، انتهى.

وقد شرطه في النكاح بعض أهل الظاهر وهو شاذ، انتهى.

وفي "الفيض" (٢) تحت ترجمة الباب: وهي مستحبة إلا أن الحديث فيه ليس على شرطه فأتى بحديث في الجنس، انتهى.

[(٤٨ - باب ضرب الدف في النكاح والوليمة)]

يجوز في الدف ضم الدال وفتحها - وقال القسطلاني (٣): والضم أفصح - وقوله: "والوليمة" معطوف على النكاح، أي: ضرب الدف في الوليمة وهو من العام بعد الخاص، ويحتمل أن يريد وليمة النكاح خاصة، وأن ضرب الدف يشرع في النكاح عند العقد وعند الدخول مثلًا وعند الوليمة كذلك، والأول أشبه، وكأنه أشار بذلك إلى ما في بعض طرقه على


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٠٢).
(٢) "فيض الباري" (٥/ ٥٣١).
(٣) "إرشاد الساري" (١١/ ٤٩٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>