للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦٤ - باب الهدية للعروس)]

أي: صبيحة بنائه بأهله قاله الحافظ (١).

قلت: ولعل المصنف أشار إلى ندبه وترغيبه، وذكر العلامة العيني (٢) تحت حديث الباب عدة فوائد إذ قال: وفيه فوائد: الأولى: كونه أصلًا في هدية العروس، وكان الإهداء قديمًا فأقرها الإسلام، الثانية: كونها قليلة فالمودة إذا صحت سقط التكلف فحال أم سليم كان أقل، الثالثة: اتخاذ الوليمة في العرس قال ابن العربي: بعد الدخول، وقال البيهقي: كان دخوله - صلى الله عليه وسلم - بعد هذه الوليمة، إلى آخر ما ذكر من الفوائد.

[(٦٥ - باب استعارة الثياب للعروس وغيرها)]

أي: وغير الثياب، كذا في "الفتح" (٣).

وقال القسطلاني (٤): قوله: "وغيرها" أي: وغير الثياب مما تتجمل به العروس كالحلي أو غير العروس، انتهى.

قلت: غرض الترجمة بيان الجواز وتقدم الكلام عليه في "باب الاستعارة للعروس عند البناء" من كتاب الهبة، وأيضًا يأتي في كتاب اللباس "باب استعارة القلائد" وذكر فيه حديث الباب أيضًا ذكر فيه حديث عائشة أنها استعارت من أسماء قلادة، فقد تقدم شرحه مستوفى في كتاب التيمم، ووجه الاستدلال به من جهة المعنى الجامع بين القلادة وغيرها من أنواع الملبوس الذي يتزين به للزوج أعم من أن يكون عند العرس أو بعده.

وقد تقدم في كتاب الهبة لعائشة حديث أخص من هذا وهو قولها: "كان لي منهن - أي: من الدروع القطنية - درع على عهد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فما كانت امرأة تقين بالمدينة، أي: تتزين إلا أرسلت إليّ تستعيره"، وترجم عليه


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٧).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ١٢١).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٢٢٨).
(٤) "إرشاد الساري" (١١/ ٥١٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>