للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥١ - باب الاستخلاف)]

أي: تعيين الخليفة عند موته خليفة بعده، أو يعين جماعة ليتخيروا منهم واحدًا.

قال النووي وغيره: أجمعوا على انعقاد الخلافة بالاستخلاف، وعلى انعقادها بعقد أهل الحل والعقد لإنسان حيث لا يكون هناك استخلاف غيره، وعلى جواز جعل الخليفة الأمر شورى بين عدد محصور أو غيره، وأجمعوا على أنه يجب نصب خليفة، وعلى أن وجوبه بالشرع لا بالعقل، وخالف بعضهم كالأصم وبعض الخوارج فقالوا: لا يجب نصب الخليفة، وخالف بعض المعتزلة فقالوا: يجب بالعقل لا بالشرع، وهما باطلان، إلى آخر ما ذكره الحافظ (١).

[(٥٢ - باب)]

بغير ترجمة، كذا للجميع بغير ترجمة، وسقط لفظ "باب" في بعض النسخ، وهو كالفصل من الذي قبله، وتعلقه به ظاهر، انتهى من "الفتح" (٢) مختصرًا.

قوله: (يكون اثنا عشر أميرًا. . .) إلخ، بسط الكلام على شرح هذا الحديث مع ما له وما عليه في هامش "اللامع" (٣) أشدّ البسط من كلام الشيخ الكَنكَوهي، ومن كلام الحافظ وغيره من الشرَّاح، فذكر اثني عشر قولًا في شرح هذا الحديث، فارجع إليه لو شئت.

[(٥٣ - باب إخراج الخصوم وأهل الريب من البيوت. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): تقدمت هذه الترجمة والأثر المعلق فيها والحديث في "كتاب الإشخاص"، وقال فيه: "المعاصي" بدل "أهل الريب"، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١٣/ ٢٠٦ - ٢٠٨).
(٢) "فتح الباري" (١٣/ ٢١١).
(٣) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٦٠ - ٢٦٧).
(٤) "فتح الباري" (١٣/ ٢١٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>