للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعقب العلَّامة العيني (١) على كلام الحافظ في العطف إذ قال: لا وجه لدعوى هذا العطف البعيد المتخلل بين المعطوف والمعطوف عليه أبواب بأحاديثها، وليست هذه بواو العطف، بل مثل هذا يأتي كثيرًا بدون أن يكون معطوفًا على شيء، وتسمى هذه واو الاستفتاح، وهو المسموع من الأساتذة الكبار، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: "باب من قال" ما يستنبط من الترجمة فمقول القول محذوف، والجواب عنه أنه إنما تحلل عندهم نصيبهم لا الخمس الذي كان له، انتهى.

ومطابقة حديث جابر آخر حديث الباب سكت عنه الحافظ، وقال العيني (٣): لا يمكن توجيه المطابقة بين حديث الباب وبين الترجمة إلا بأن يقال: لما كان التصرف في الفيء والأنفال والغنائم والأخماس للنبي - صلى الله عليه وسلم -، وفي الحديث ذكر قسمة الغنيمة، وفي الترجمة ما يدل على هذا، حصلت المطابقة من هذا الوجه، وإن كان فيه بعض التعسف، انتهى من هامش الهندية (٤).

والأوجه عند هذا العبد الضعيف: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما أعطى بعضهم أزيد من بعض حمله المعترض على خلاف العدل، كما عند مسلم فإنه أخرج الحديث أتم مما في "البخاري"، وكان تصرفه - صلى الله عليه وسلم - ذلك من الخمس، فطابق الحديث الترجمة.

(١٦ - باب ما منّ النبي - صلى الله عليه وسلم - على الأسارى. . .) إلخ

قال الحافظ (٥): أراد بهذه الترجمة أنه كان له - صلى الله عليه وسلم - أن يتصرف في الغنيمة بما يراه مصلحة فينفل من رأس الغنيمة وتارة من الخمس، واستدل على الأول بأنه كان يمن على الأسارى من رأس الغنيمة وتارة من الخمس، فدل على أنه كان له أن ينفل من رأس الغنيمة.


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٤٧٠).
(٢) "لامع الدراري" (٧/ ٢٠٨، ٢٠٩).
(٣) "عمدة القاري" (١٠/ ٤٧٨).
(٤) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (٦/ ٤٥٤).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ٢٤٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>