للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تأويله بأن معناه لم يرها شيئًا مانعًا عن الرجعة، قال الخطابي: قال أهل الحديث: لم يرو أبو الزبير حديثًا أنكر من هذا، انتهى.

وفي "الفيض" (١): قوله: "باب إذا طلقت الحائض" وهذه هي المسألة التي أنكرها ابن تيمية فإنه قال: إنه لا يعتد بالطلاق في حال الحيض مع أن ابن عمر الذي هو صاحب تلك الواقعة أقرّ باعتدادها، إلى آخر ما ذكر.

[(٣ - باب من طلق وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق)]

قال الحافظ (٢): كذا للجميع، وحذف ابن بطال من الترجمة قوله: "من طلق" فكأنه لم يظهر له وجهه وأظن المصنف قصد إثبات مشروعية جواز الطلاق وحمل حديث: "أبغض الحلال إلى الله الطلاق" على ما إذا وقع من غير سبب، وهو حديث أخرجه أبو داود وغيره وأعل بالإرسال، وأما المواجهة فأشار إلى أنها خلاف الأولى لأن ترك المواجهة أرفق وألطف، إلا إن احتيج إلى ذكر ذلك، انتهى.

وتبع القسطلاني (٣) الحافظ في توجيه الترجمة فذكر بعد قوله: "باب من طلق" امرأته جاز له ذلك لأن الله تعالى شرع الطلاق كما شرع النكاح قال تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ} [البقرة: ٢٢٩] و {يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ} [الطلاق: ١].

وأما حديث: "ليس شيء من الحلال أبغض إلى الله من الطلاق" فذكر نحو ما تقدم عن الحافظ، وأما العلامة العيني فتعقب أولًا كلام الحافظ، ورجح ما فعل ابن بطال من حذف هذا الجزء من الترجمة، ثم قال (٤): وعلى تقدير وجوده يمكن أن يقال: تقديره، فذكر نحو ما أفاده الحافظ والقسطلاني، فلزم القرار على ما منه الفرار.


(١) "فيض الباري" (٥/ ٥٧٢).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٥٦).
(٣) "إرشاد الساري" (١٢/ ١١).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>