للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لا يجزئه الغسل عن الوضوء حتى يأتي به قبل الغسل أو بعده، وهو أحد قولي الشافعي، انتهى.

وقال ابن العربي (١): يجب الوضوء إذا مس فرجه في الغسل، انتهى.

والأوجه عندي في غرض الترجمة: أن في غسل الجسد يكون إمرار اليد على الفرج عادةً، فأشار المصنف بهذه الترجمة إلى أنه لا ينقض الوضوء.

[(١٧ - باب إذا ذكر في المسجد أنه جنب. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): لعل المراد بذلك إثبات أن التيمم للخروج من المسجد وإن كان أدبًا كما هو المشهور بين أصحابنا لكنه غير واجب، وذلك لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يتيمم لخروجه من المسجد، وأما إن كان قصده الرد على من ذهب إلى ذلك من الحنفي فغير صحيح، وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وعليًّا - رضي الله عنه - جاز لهما الخروج والمرور والدخول في المسجد جنبًا، فكيف يقاس عليه غيره ممن ليس بمنزلة هذين، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): إشارة إلى رد من أوجب ذلك كما نقل عن الثوري وإسحاق، وكذا قال بعض المالكية فيمن نام في المسجد فاحتلم: يتيمم قبل أن يخرج، انتهى.

قلت: وهذه مسألة كينونة الجنب في المسجد، وأما دخول الجنب في المسجد للعبور وغيره فمسألة أخرى خلافية بسطت في "اللامع".

[(١٨ - باب نفض اليدين من غسل الجنابة)]

الظاهر عندي أن المصنف أشار بذلك إلى رد ما روي من المنع عن ذلك.


(١) انظر: "عارضة الأحوذي" (١/ ١٦٣).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٢٢٤، ٢٢٦).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٣٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>