للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي "الفيض" (١): وكان مالك يفتي بكفر الخوارج، والملحدون: هم الذين يؤوّلون في ضرورات الدين لإجراء أهوائهم، انتهى.

وفي هامش المصرية: الخوارج هم الذين خرجوا عن الدين وعلى علي بن أبي طالب في قصته مع معاوية، وقوله: "والملحدين" أي: المائلين عن الحق إلى الباطل، وقوله: "بعد إقامة الحجة عليهم" أي: بإظهار بطلان دلائلهم، انتهى.

ثم لا يخفى عليك ما اشتهر في كتب فقهنا أن من كان فيه تسع وتسعون وجهًا من الكفر ووجه من الإسلام أنه لا يحكم عليه بالكفر تكلم عليه صاحب "الفيض" (٢) وبين ما هو المراد به، فارجع إليه لو شئت.

[(٧ - باب من ترك قتال الخوارج للتألف وإلا ينفر الناس عنه)]

قد تقدم من كلام القسطلاني أن ميل الإمام البخاري كما هو مقتضى صنيعه إلى كفر الخوارج، كما نقل عن مالك أيضًا، وقد تقدم ولما كان يرد على هذا عدم قتاله - صلى الله عليه وسلم - برأس الخوارج المذكور في حديث الباب أشار إلى تأويله وتوجيهه لئلا يخالف مختاره، ثم رأيت "الفيض" (٣) فإنه أيضًا أشار إلى ذلك، إذ قال: أراد البخاري التنبيه على بيان التوجيه لعدم قتل ذي الخويصرة رأس الخوارج، فذكر له تأويلًا، وهذا الباب مخصوص بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام لا يجوز العمل به لغيرهم، انتهى.

وقال العيني (٤): قال المهلب: التألف إنما كان في أول الإسلام إذ كانت الحاجة ماسة إليه لدفع مضرتهم، فأما اليوم فقد أعلى الله الإسلام فلا يجب التألف إلا أن ينزل بالناس جميعهم حاجة لذلك فلإمام الوقت


(١) "فيض الباري" (٦/ ٤٠٤).
(٢) "فيض الباري" (٦/ ٤٠١، ٤٠٢).
(٣) "فيض الباري" (٦/ ٤٠٦).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٢١١).

<<  <  ج: ص:  >  >>