للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤ - باب من تطيب ثم اغتسل. . .) إلخ]

لعل الغرض منه أن الظاهر أن فيه إضاعة المال لكن أبيح لضرورة النشاط في الجماع، وفي "التراجم" (١) لشيخ المشايخ: غرضه أنه لو لم يبالغ في الدلك وغيره عند الاغتسال حتى لا يذهب عنه أثر الطيب الذي كان قد استعمله قبل فلا بأس، بل هو جائز ثابت الأصل، انتهى.

ويحتمل أنه نظر إلى الباب السابق "باب مسح اليد بالتراب لتكون أنقى" فأشار إلى أن بقاء الطيب لا ينافي الإنقاء، ويحتمل أيضًا أن قوله تعالى: {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا} [المائدة: ٦]، يشير إلى المبالغة في الإنقاء، فنبّه به على أن ذلك لا ينافيه.

[(١٥ - باب تخليل الشعر. . .) إلخ]

قال الحافظ في "باب الوضوء قبل الغسل" (٢): التخليل ليس بواجب اتفاقًا إلا إن كان الشعر ملبدًا، انتهى.

ولا يذهب عليك أن ها هنا مسألتين:

إحداهما: التفريق بين الرجل والمرأة، والجمهور - منهم الأئمة الثلاثة - أنه لا فرق بينهما في نقض الضفائر وأنه ليس بواجب، وهي إحدى الروايتين عن الحنفية، والثانية: عنهم وهو المرجح عندهم كما في هامش "الكوكب" (٣) مبسوطًا: التفريق بين الرجال والنساء في نقض الضفائر لرواية ثوبان عند أبي داود (٤): "أنهم استفتوا النبي - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك فقال: أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن لا تنقضه لتغرف على رأسها ثلاث غرفات بكفيها".


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١١٤).
(٢) "فتح الباري" (١/ ٣٦٠).
(٣) "الكوكب الدري" (١/ ١٤١).
(٤) "سنن أبي داود" (ح: ٢٥٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>