للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٢٣ - باب شهادة المرضعة)]

قال الحافظ (١): أي: وحدها وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الشهادات، وأغرب ابن بطال هنا فنقل الإجماع على أن شهادة المرأة وحدها لا تجوز في الرضاع وشبهه، وهو عجيب منه، فإنه قول جماعة من السلف حتى أن عند المالكية رواية أنها تقبل وحدها لكن بشرط فشو ذلك في الجيران، انتهى.

وقد تقدم بيان مذاهب الأئمة في كتاب الشهادات فارجع إليه لو شئت.

(٢٤ - باب ما يحل من النساء وما يحرم وقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} [النساء: ٢٣]. . .) إلخ

قال العلامة العيني (٢): وقد بيَّن الله تعالى ههنا المحرمات من النساء وهن أربع عشرة امرأة: سبع من نسب وسبع بسبب، فالسبع التي من نسب هي قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ} إلى قوله: {وَبَنَاتُ الْأُخْتِ} ثم بسط العيني تلك السبعة، وأما السبع التي من جهة السبب فهي من قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ} إلى آخر الآية، ثم بسطها مع ذكر الاختلاف في بعضها.

قوله: (وقال أنس: لا يرى بأسًا أن ينزع الرجل جاريته. . .) إلخ، قال الحافظ (٣): وصله إسماعيل القاضي في كتاب "أحكام القرآن" بإسناد صحيح من طريق سليمان التيمي عن أبي مجلز عن أنس بن مالك: أنه قال في قوله تعالى: {وَالْمُحْصَنَاتُ}: ذوات الأزواج الحرائر {إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: ٢٤] فإذا هو لا يرى بما ملك اليمن بأسًا أن ينزع الرجل الجارية


(١) "فتح الباري" (٩/ ١٥٢، ١٥٣).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ٥١).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ١٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>