للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٣٨ - كتاب الحوالة]

وفي نسخة "الفتح" (١): "باب الحوالة"، وفي "القسطلاني" (٢): "باب في الحوالة"، وفي نسخة العيني (٣): "كتاب الحوالات".

وقال الحافظ (٤): "باب الحوالة" كذا للأكثر، وزاد النسفي والمستملي بعد البسملة "كتاب الحوالة"، والحوالة بفتح الحاء وقد تكسر مشتقة من التحويل أو من الحول (٥)، وهو عند الفقهاء نقل دين من ذمة إلى ذمة، واختلفوا هل هي بيع دين بدين رخص فيه فاستثني من النهي عن بيع الدين بالدين، أو هي استيفاء؟ وقيل: هي عقد إرفاق مستقل، ويشترط في صحتها رضا المحيل بلا خلاف، والمحتال عند الأكثر، والمحال عليه عند بعض شذ، ويشترط أيضًا تماثل الحقين في الصفات، وأن يكون في شيء معلوم، ومنهم من خصها بالنقدين ومنعها في الطعام لأنه بيع طعام قبل أن يستوفى، انتهى.

وقال القسطلاني (٦): للحوالة ستة أركان، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٧)، وفيه: وعلم مما سبق أن رضا الثلاثة - المحيل والمحال والمحال عليه - شرط عند الحنفية، أما المحيل فيعتبر رضاه إجماعًا، والمحتال يعتبر رضاه عندنا والشافعي ومالك، خلافًا لأحمد، وأما المحتال عليه فيعتبر رضاه عندنا، وهو أحد قولي الشافعي، والمشهور عنه أنه لا يعتبر رضاه، وبه قال أحمد، وقال مالك: إن كان بين المحال والمحال عليه عداوة يعتبر رضاه وإلا لا، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٤/ ٤٦٤).
(٢) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٨١).
(٣) "عمدة القاري" (٨/ ٦٤٥).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٤٦٤).
(٥) في "الفتح": "الحئول".
(٦) "إرشاد الساري" (٥/ ٢٨١).
(٧) "اللامع" (٦/ ١٩٣ - ١٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>