للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٥ - باب لا يشير المحرم إلى الصيد. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أشار إلى تحريم ذلك، ولم يتعرّض لوجوب الجزاء في ذلك، وهي مسألة خلاف، فاتفقوا على تحريم الإشارة إلى الصيد ليصطاد، وعلى سائر وجوه الدلالات على المحرم، لكن قيَّده أبو حنيفة بما إذا لم يمكن الاصطياد بدونها، واختلفوا في وجوب الجزاء على المحرم إذا دل الحلال على الصيد بإشارة أو غيرها أو أعان عليه، وقال الكوفيون وأحمد وإسحاق: يضمن المحرم ذلك، وقال مالك والشافعي: لا ضمان عليه، إلى آخر ما قال. وفي "الفيض" (٢): والإشارة في الحاضر، والدلالة في الغائب، انتهى.

(٦ - باب إذا أهدى للمحرم حمارًا وحشيًّا حيًّا)

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): قصد بذلك أنه كان حيًّا، فما ورد في بعض الروايات من الألفاظ الدالَّة على أنه إنما أرسله إليه بعد ذبحه يجب تأويله وإرجاعه، فترجمته هذه كأنها تفصيل وبيان لما ينبغي أن تحمل عليه الروايات، وإن لم تكن الرواية الموردة ها هنا مفتقرة إلى تأويل، انتهى.

قال الحافظ (٤): كذا قيَّده في الترجمة بكونه حيًّا، وفيه إشارة إلى أن الرواية التي تدل على أنه كان مذبوحًا موهمة، انتهى.

وفي "الفيض" (٥): زاد لفظ الحي إشارة إلى أن النبي - صلى الله عليه وسلم - ردَّه لكونه حيًّا، لا لأنه علم أنه صاده له، فترك مذهب الشافعية، واختار مذهب الحنفية، ولم يفصل في النية أصلًا، إلى آخر ما فيه.

وقال النووي (٦): في رواية: "حمارًا وحشيًا": وفي رواية: "من لحم


(١) "فتح الباري" (٤/ ٢٩).
(٢) "فيض الباري" (٣/ ٢٩٦).
(٣) "لامع الدراري" (٥/ ٢٩٦).
(٤) "فتح الباري" (٤/ ٣١).
(٥) "فيض الباري" (٣/ ٢٩٦).
(٦) "صحيح مسلم بشرح النووي" (٤/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>