للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حديث الباب تعرض بالحلق إلا أنه معلوم من حاله - صلى الله عليه وسلم - أنه حلق رأسه في حجه، انتهى.

قلت: وكذا قال النووي في "مناسكه": إنه لا يلزمه الحلق على المذهب الصحيح عند الشافعي، فما حكى ابن بطال وغيره من مذهب الجمهور ليس بصحيح، والصحيح أنه مذهب مالك فقط، وهو مخير بينهما في الجديد الصحيح من قولي الشافعي، وهو مذهب الحنابلة والحنفية، كما في هامش "اللامع"، وقد تقدم حكم التلبيد وبعض ما يتعلق به في "باب من أهل مُلبدًا"، وسيأتي التبويب بالتلبيد في "كتاب اللباس"، وذكر المصنف هناك قول عمر: "من ضفر فليحلق، ولا تشبهوا بالتلبيد" وتقدمت الإشارة إليه في كلام الحافظ، وسيأتي هناك شرح هذا الحديث من كلام الشيخ قُدِّس سِرُّه في "اللامع" (١).

[(١٢٧ - باب الحلق والتقصير عند الإحلال)]

قال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر: أفهم البخاري بهذه الترجمة أن الحلق نسك لقوله: "عند الإحلال" وما يصنع عند الإحلال، وليس هو نفس التحلل، وكأنه استدل على ذلك بدعائه - صلى الله عليه وسلم - لفاعله، والدعاء يشعر بالثواب، والثواب لا يكون إلا على العبادة لا على المباحات، وكذلك تفضيله الحلق على التقصير يشعر بذلك؛ لأن المباحات لا تتفاضل، والقول بأن الحلق نسك قول الجمهور إلا رواية مضعّفة للشافعية أنه استباحة محظور، انتهى مختصرًا.

وقال النووي في "شرح المهذب": ظاهر كلام ابن المنذر وغيره أنه لم يقل بأن الحلق ليس بنسك إلا الشافعي، وهو رواية عن أحمد وحكي عن أبي يوسف، قال الموفق: الحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة في


(١) "اللامع" (١٠/ ٦، ٨).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٥٦١).

<<  <  ج: ص:  >  >>