للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بحيث يسمع المسلّم عليه، فإن لم يُسْمِعُه لم يكن آتيًا بالسُّنَّة، انتهى.

قال الحافظ: واستدل بالأمر بإفشاء السلام على أنه لا يكفي السلام سرًّا بل يشترط الجهر، وأقله أن يسمع في الابتداء وفي الجواب، ولا تكفي الإشارة باليد ونحوه، وقد أخرج النسائي بسند جيد عن جابر رفعه: "لا تسلموا تسليم اليهود فإن تسليمهم بالرؤوس والأكف"، ويستثنى من ذلك حالة الصلاة فقد وردت أحاديث جيدة أنه - صلى الله عليه وسلم - ردّ السلامَ وهو يصلي إشارة، انتهى كله من "الفتح" (١).

[(٩ - باب السلام للمعرفة وغير المعرفة)]

أي: من يعرفه المسلم ومن لا يعرفه، وصدر الترجمة لفظ حديث أخرجه البخاري في "الأدب المفرد" بسند صحيح عن ابن مسعود: "أنه مر برجل فقال: السلام عليك يا أبا عبد الرحمن، فردّ عليه ثم قال: إنه سيأتي على الناس زمان يكون السلام فيه للمعرفة"، وأخرجه الطحاوي بلفظ: "إن من أشراط الساعة السلام للمعرفة"، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٠ - باب آية الحجاب)]

الظاهر من كلام الشرَّاح أن المقصود بيان سبب نزولها.

قال القسطلاني (٣): أي: باب ذكر نزول آية الحجاب، ولأبي ذر عن الكشميهني: "علامة الحجاب" بدل "آية الحجاب"، انتهى.

والأوجه عندي: أن الغرض بيان مصداق آية الحجاب وتعيينها، وقد تقدم المباحث المتعلقة بهذا المقام في تفسير سورة الأحزاب مبسوطًا، فارجع إليه لو شئت.


(١) "فتح الباري" (١١/ ١٨، ١٩).
(٢) "فتح الباري" (١١/ ٢١).
(٣) "إرشاد الساري" (١٣/ ٢٨٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>