للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأحاديث ما يدل عليه إلّا حديث ابن عباس في الأذان، ولعله إشارة إلى بعض ما ورد في الروايات من لفظ: "بغير أذان ولا إقامة" في مسلم وأبي داود والنسائي، ولفظه: "فصلى بغير أذان ولا إقامة"، انتهى.

قال السندي (١): والذي يظهر أن محط الترجمة هو قوله: "بغير أذان ولا إقامة"، فالمقصود بيان الفرق بين الجمعة والعيد بأن المشي والركوب إلى الجمعة معلق بالنداء، وكذا الصلاة تكون بأذان وإقامة بخلاف العيد؛ فإن السعي إليها بلا نداء، وكذا الصلاة، وحينئذ لا تكرار بالترجمة الآتية، فإن قوله: "الصلاة قبل الخطبة" ليس مقصودًا، انتهى ملخصًا.

قلت: وهذا على نسخة السندي وغيره، فإن في نسخته "باب المشي والركوب إلى العيد والصلاة قبل الخطبة وبغير أذان ولا إقامة"، وأما على النسخة الهندية التي بأيدينا فلا إيراد.

[(٨ - باب الخطبة بعد العيد)]

تقدَّم بعض ما يتعلَّق به في الباب السابق، ويشكل ههنا التكرار كما تقدم في كلام السندي.

قال الحافظ (٢): وهذا الباب مما يرجح رواية الذين أسقطوا قوله: "والصلاة قبل الخطبة" من الترجمة السابقة، وهم الأكثر، وقيل: أعاده اهتمامًا بشأنه لكونه في السابق تبعًا، انتهى.

ولعل المقصود من هذا الباب الرد على ما أحدثه بنو أمية، ومناسبة الحديث الثالث بالترجمة بأنه من تتمة الخطبة، قاله الكرماني (٣)، وجزم به الحافظ، ويبعد ما قال العيني (٤): مطابقته للترجمة تأتي بتكلف من أن


(١) "حاشية السندي على صحيح البخاري" (١/ ١٧١).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٣٤٣).
(٣) "شرح الكرماني" (٦/ ٦٩).
(٤) "عمدة القاري" (٥/ ١٧٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>