للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبالجلوس الطويل ساهيًا عند الشافعي وأحمد، ولا تفوت مطلقًا عندنا الحنيفة والمالكية.

الرابع: أقلها ركعتان عند الأئمة الأربعة لا تجزئ بالأقل منهما مع صحة التطوع بركعة واحدة عند الشافعي وأحمد.

الخامس: هل تجوز في الأوقات المكروهة أم لا؟ فبالأول قال الشافعي، وبالثاني قالت الأئمة الثلاثة إلا أن الإمام أحمد خص من ذلك الداخل عند الخطبة ففي ذلك خاصة هو مع الإمام الشافعي، كما بسطت هذه المباحث كلها في "الأوجز" (١)، انتهى من هامش "اللامع" (٢)، فكأن الإمام البخاري أشار إلى الكل بلفظ الترجمة.

[(٦١ - باب الحدث في المسجد)]

قال الحافظ (٣): أشار البخاري إلى الرد على من منع للمحدث دخول المسجد وجعله كالجنب، انتهى.

قلت: لو كان ذاك الغرض لبوب بالمحدث في المسجد، ويمكن أن يكون المقصود جواز الحدث وهو ثابت بالحديث، أو كراهته للحرمان عن دعاء الملائكة، وهذان الوجهان أظهر عندي، وهل يجوز إخراج الريح في المسجد؟ اختلفوا فيه، ففي "الأوجز" (٤): قال النووي في "شرح المهذب": لا يحرم للإنسان أن يخرج الريح من دبره فيه، وقال السروجي: وهذا عندنا مكروه، انتهى.

قال الدردير: منع إخراج ريح في المسجد لحرمته، وإن لم يكن به أحد، انتهى.


(١) "أوجز المسالك" (٣/ ٣٤٩ - ٣٥٢).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٤١٩).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥٣٨).
(٤) "أوجز المسالك" (٣/ ٣٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>