للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بلفظ التصفيق، ومناسبته للترجمة من جهة أنه لم يأمرهم بالإعادة، انتهى من "الفتح" (١).

وهذا هو الباب الخامس من الأبواب التي لم يذكر فيها حديث مسند كما تقدم في الجزء الأول من جداول شيخ الهند قُدِّس سرُّه.

[(١٤ - باب إذا قيل للمصلي: تقدم أو انتظر. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): هو عندنا مفسد إذا عمل به المصلي إلا أن يكون عمله مستندًا إلى علمه وناشئًا منه ولو بهذا العلم الحاصل له في الصلاة، ولعل المصنف تمسك فيه بعمومه وإطلاقه، والمقام يقتضي تفصيلًا وتنقيحًا، انتهى مختصرًا.

وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): استنباط المؤلف مستصعب عند الشرَّاح لاحتمال أمر النساء قبل شروعهن في الصلاة، وحمله عندي أن دأب البخاري أن يستدل بكلا احتماليه على الحكم، وهذا في كتابه كثير، وهو من هذا القبيل، انتهى.

وهذا أصل مطرد من أصول التراجم، وقال السندي (٤): لا يلزم منه أن يقال له ذلك في الصلاة حتى يقال: لا دلالة في الحديث على ذلك، بل هو أعم من القول له في الصلاة أو خارجها، والمقصود أن مراعاة المصلي في الصلاة حال غيره أو إطاعته بعض أوامره في الصلاة لا يبطل الصلاة، انتهى.

وبه جزم الحافظ، إذ قال (٥): قال الإسماعيلي: كأنه ظن المخاطبة للنساء وقعت بذلك وهُنَّ في الصلاة، وليس كما ظن، بل هو شيء قيل لهن قبل أن يدخلن في الصلاة.


(١) "فتح الباري" (٣/ ٨٦).
(٢) "لامع الدراري" (٤/ ٣٠٠).
(٣) (ص ٣٢٤).
(٤) "حاشية السندي" (١/ ٢١٠).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>