للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال ابن المنير (١): يؤخذ من حديث الباب أن من تعين لولاية وتعذرت مراجعة الإمام أن الولاية تثبت بذلك المعين شرعًا وتجب طاعته حكمًا، كذا قال. ولا يخفى أن محله ما إذا اتفق الحاضرون عليه، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٨٤ - باب العون بالمدد)]

بفتح الميم: ما يمد به الأمير بعض العسكر من الرجال، قاله الحافظ (٣).

قال العيني (٤): أي: باب في بيان عون الجيش بالمدد، وهو في اللغة ما يمد به الشيء أن يزاد ويكثر، ومنه أمد الجيش بمدد إذا أرسل إليه زيادة، ويجمع على أمداد. وقال ابن الأثير: هم الأعوان والأنصار الذين كانوا يمدون المسلمين في الجهاد، انتهى.

وقال الحافظ: وحديث الباب ظاهر فيما ترجم به. قال ابن المنير: وفيه: أن الاجتهاد والعمل بالظاهر لا يضر صاحبه أن يقع التخلف ممن ظن به الوفاء، انتهى من "الفتح" (٥).

قوله: (أتاه رعل وذكوان. . .) إلخ، هذا وهم؛ لأن هؤلاء ليسوا أصحاب بئر معونة، وإنما هم أصحاب الرجيع، وقد تقدم التنبيه عليه قبل ذلك أيضًا.

(١٨٥ - باب من غلب العدو فأقام على عرصتهم ثلاثًا)

العرصة: بفتح المهملتين وسكون الراء بينهما هي البقعة الواسعة بغير بناء من دار وغيرها.


(١) "المتواري" (ص ١٨١).
(٢) "فتح الباري" (٦/ ١٨٠).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ١٨٠).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٣٩٥).
(٥) "فتح الباري" (٦/ ١٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>