للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يكن قائله آتيًا بالمأمور به لأن المأمور به إنما يتأدّى إذا تضمن الحسن ولو أقل مما في ردّها، انتهى.

[(٤ - باب تسليم القليل على الكثير)]

هو أمر نسبي يشمل الواحد بالنسبة للاثنين فصاعدًا، والاثنين بالنسبة لثلاثة فصاعدًا وما فوق ذلك، انتهى من "الفتح" (١).

وقال القسطلاني (٢) في شرح الحديث: وهو من باب التواضع لأن حق الكثير أعظم، فإن قلت: المناسب أن يسلّم الكثير على القليل لأن الغالب أن القليل يخاف من الكثير؟ أجاب في "الكواكب" بأن الغالب في المسلمين أمن بعضهم من بعض، فلوحظ جانب التواضع الذي هو لازم السلام، انتهى.

[(٥ - باب يسلم الراكب على الماشي)]

قال الحافظ (٣): في رواية الكشميهني: "تسليم الراكب. . ." إلخ، على وفق الترجمة التي قبلها، انتهى.

قال القسطلاني (٤): قال في "شرح المشكاة": وإنما استحب ابتداء السلام للراكب لأن وضع السلام إنما هو لحكمة إزالة الخوف من الملتقيين إذا التقيا أو من أحدهما في الغالب، أو لمعنى التواضع المناسب لحال المؤمن، أو للتعظيم لأن السلام إنما يقصد به أحد أمرين: إما اكتسابُ ودّ أو استدفاع مكروه، قاله الماوردي، وقال ابن بطال: تسليم الراكب لئلا يتكبر بركوبه فيرجع إلى التواضع، وقال المازري: لأن للراكب مزيةً على الماشي فعوض الماشي بأن يبدأه الراكب احتياطًا على الراكب من الزهو، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١١/ ١٤).
(٢) "إرشاد الساري" (١٣/ ٢٧٦).
(٣) "فتح الباري" (١١/ ١٥).
(٤) "إرشاد الساري" (١٣/ ٢٧٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>