للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١) بعد ذكر الحديث الأول من حديثي الباب: قال الكرماني (٢): مطابقته للترجمة من حيث الإطلاق.

قلت: والذي ظهر لي أنه جرى على عادته في الإشارة إلى ما ورد في بعض طرق الحديث، هو ما أخرجه أحمد والطبراني من طريق هشيم عن الشيباني قال: قلت: هل رجم النبي - صلى الله عليه وسلم -؟ فقال: نعم، رجم يهوديًا ويهوديةً، انتهى.

[(٣٨ - باب إذا رمى امرأته أو امرأة غيره. . .) إلخ]

ذكر فيه قصة العسيف، والحكم المذكور ظاهر فيمن قذف امرأة غيره، وأما من قذف امرأته فكأنه أخذه من كون زوج المرأة كان حاضرًا ولم ينكر ذلك.

وأشار بقوله: "هل على الإمام" إلى الخلاف في ذلك، والجمهور على أن ذلك بحسب ما يراه الإمام. وقال النووي: الأصح عندنا وجوبه، والحجة فيه بعث أنيس - رضي الله عنه - إلى المرأة، ثم تعقب عليه الحافظ كما في "الفتح" (٣)، ثم قال: قال ابن بطال (٤): أجمع العلماء على أن من قذف امرأة أو امرأة غيره بالزنا فلم يأت على ذلك ببينة أن عليه الحد، إلا إن أقرّ المقذوف، فلهذا يجب على الإمام أن يبعث إلى المرأة يسألها عن ذلك، ولو لم تعترف المرأة في قصة العسيف لوجب على والد العسيف حد القذف، ومما يتفرع عن ذلك لو اعترف رجل بأنه زنى بامرأة معينة فأنكرت هل يجب عليه حد الزنا وحد القذف أو حد القذف فقط؟ قال بالأول مالك، وبالثاني أبو حنيفة، وقال الشافعي وصاحبا أبي حنيفة: من أقرّ منهما فإنما عليه حد الزنا فقط، انتهى من "الفتح" (٥).


(١) "فتح الباري" (١٢/ ١٦٧).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٣/ ٢٢٤).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ١٧٢).
(٤) "شرح ابن بطال" (٨/ ٤٧٧).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>