للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لقوة دليلها عنده، لكن أطلق الوجوب وهو أعم من كونه وجوب عين أو كفاية، إلا أن أثر الحسن يشعر بكونه وجوب عين لما عرف من عادته أنه يستعمل الآثار في التراجم لتوضيحها وتكميلها، انتهى.

وما قال إنه أعم من كونه وجوب عين أو كفاية هما قولان للعلماء، فإنهم اختلفوا في ذلك على خمسة أقوال: الأول: إنها شرط لصحة الصلاة، والثاني: فرض عين، والثالث: فرض كفاية، والرابع: سُنَّة مؤكدة، والخامس: مندوب، إلى آخر ما بسط في تعيين القائلين في هامش "اللامع".

[(٣٠ - باب فضل صلاة الجماعة)]

قال الحافظ (١): أشار ابن المنيِّر إلى أن ظاهر هذه الترجمة ينافي الترجمة التي قبلها، ثم أطال في الجواب ويكفي منه أن كون الشيء واجبًا لا ينافي كونه ذا فضيلة، ولكن الفضائل تتفاوت، فالمراد منها بيان زيادة ثواب الجماعة على ثواب الفذ، انتهى.

[(٣١ - باب فضل صلاة الفجر في جماعة)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): استدلال المؤلف على مدعاه بما أورد في الباب من الروايات مبني على أن الحكم في سائر الصلوات لما كان كذلك فإن صلاة الفجر أولاها بذلك، لما فيها من المشقة وشهود الملائكة وغيره من الأمور الموجبة للفضل، وأيضًا فإن في الروايات دلالة على أن الفضل والمزيد كثيرًا ما يبنيان على الأمور العارضة والأسباب الخارجة، فتزيد الفضيلة للفجر لكثرة الأسباب الموجبة لزيادة الفضل فيها، انتهى.

وفي هامشه: في تطابق الروايات الواردة في الباب خفاء جدًا، ولذا وجّه المشايخ التطابق بوجوه مختلفة، منها ما قرره الشيخ قُدِّس سرُّه وهو


(١) "فتح الباري" (٢/ ١٣١).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ١٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>