للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٦٨ - باب نزع السهم من البدن)]

أي: مشروعية نزع السهم من بدن المصاب، قاله العيني (١).

وقال الحافظ: قال المهلب (٢): فيه جواز نزع السهم من البدن وإن كان في غبه الموت، وليس ذلك من الإلقاء إلى التهلكة إذا كان يرجو الانتفاع بذلك، قال: ومثله البط والكي وغير ذلك من الأمور التي يتداوى بها، وقال ابن المنيِّر: لعله ترجم بهذا لئلا يتخيل أن الشهيد لا ينزع منه السهم بل يبقى فيه، كما أمر بدفنه بدمائه حتى يبعث كذلك، فبيَّن بهذه الترجمة أن هذا مما شرع، انتهى.

والذي قاله المهلب أولى؛ لأن حديث الباب يتعلق بمن أصابه ذلك وهو في الحياة بعد، والذي أبداه ابن المنيِّر يتعلق بنزعه بعد الوفاة، انتهى كله من "الفتح" (٣).

[(٦٩ - باب الحراسة في الغزو في سبيل الله - عز وجل -)]

أي: بيان ما فيها من الفضل، وفي الحديث: الأخذ بالحذر والاحتراس من العدو، وأن على الناس أن يحرسوا سلطانهم خشية القتل، وإنما عانى النبي - صلى الله عليه وسلم - ذلك مع قوة توكله للاستنان به في ذلك، وقد ظاهر بين درعين مع أنهم كانوا إذا اشتد البأس كان أمام الكل، وأيضًا فالتوكل لا ينافي تعاطي الأسباب؛ لأن التوكل عمل القلب وهي عمل البدن، انتهى.

ثم قال الحافظ (٤): قال ابن بطال (٥): نسخ ذلك بحديث عائشة عند الترمذي (٦): كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يحرس حتى نزلت هذه الآية {وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ


(١) "عمدة القاري" (١٠/ ٢٠٣).
(٢) انظر: "شرح ابن بطال" (٥/ ٨١).
(٣) "فتح الباري" (٦/ ٨١).
(٤) "فتح الباري" (٦/ ٨٢).
(٥) (٥/ ٨٢).
(٦) "سنن الترمذي" (ح: ٣٠٤٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>