للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صفوف مستقلة أو يدخلون في صفوف الرجال؟ قال الشعراني: قول الشافعي مع قول مالك إنه يقف خلف الإمام الرجال ثم الصبيان ثم الخناثى ثم النساء، وبعض أصحاب الشافعي على أن يقف بين كل رجلين صبي ليتعلم الصلاة منهم، انتهى إلى آخر ما بسط الاختلاف من كتب الفروع في هامش "اللامع".

[(١٦٢ - باب خروج النساء إلى المساجد. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): فيه دلالة على أن جواز خروجهن مقيَّد بعدم الفتنة كيف ما كان، فلما كان الغلس والليل سببين لارتفاع الفتنة جاز خروجهن فيهما، فإذا كانتا سببين للفتنة كما نشاهده في زماننا لم يجز الحضور فيهما أيضًا، انتهى.

قال العيني (٢): لما كان في هذا الباب خلاف بين الأئمة لم يجزم البخاري بنفي ولا إثبات، انتهى.

قلت: تقييد الإمام البخاري الترجمة بالليل والغلس يشير إلى جواز خروجهن بهذا القيد، ولذا قالت الشرَّاح: إن الإمام أشار بالترجمة إلى أن المطلق من الروايات في هذا الباب مقيد بذلك القيد واستنبط منه الشيخ قيد عدم الفتنة، هو لطيف جدًا، وموافق لما اختاره جمهور الفقهاء من المنع عن خروجهن في هذا الزمان مطلقًا لما نشاهده من الفتن الشهيرة إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" من اختلاف العلماء في هذه المسألة من كتب الفروع والشروح.

[(١٦٤ - باب صلاة النساء خلف الرجال)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٣): يعني بذلك أن مقامهم خلف مقام


(١) "لامع الدراري" (٣/ ٤٣٢).
(٢) "عمدة القاري" (٤/ ٦٤٦).
(٣) "لامع الدراري" (٣/ ٤٣٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>