للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فالجواب: لا؛ لأن فعله عليه السلام بعضه وقع قبل التحريم وبعضه بعده، وفعل الغير لا بدّ أن يكون بعد التحريم كله، انتهى.

وفي هامش "اللامع" وفي "تراجم شيخ المشايخ" (١): قوله: "فنزعه" أي: لا تفسد صلاته لكنه مكروه؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعد الصلاة، ولكنه نزعه كالكاره له صريح في الكراهية.

[(١٧ - باب في الثوب الأحمر. . .) إلخ]

في "تراجم شيخ المشايخ" (٢): أي: جائزة بلا كراهة إن كان الأحمر غير معصفر، انتهى.

وفي هامش "اللامع" (٣): قال الحافظ: غرض المصنف الإشارة إلى الجواز، والخلاف في ذلك مع الحنفية فإنهم قالوا: يكره، وتأولوا حديث الباب بأنها كانت حلة من برد، وفيها خطوط حمر، انتهى.

قلت: اختلفت الحنابلة أيضًا في ذلك كما في هامش "اللامع"، وفيه عن الحافظ: أن للعلماء فيه سبعة مسالك. قلت: للحنفية فيها ثمانية أقوال، وفي "الكوكب الدري" بعد الكلام على الروايات: والمذهب في لبس الحمرة والصفرة أن المزعفر والمعصفر ممنوع عنه الرجال مطلقًا والحمرة والصفرة غير ذلك، فالفتوى على جوازهما مطلقًا، لكن التقوى غير ذلك، انتهى.

وبذلك أفتى الشيخ قُدِّس سرُّه في كثير من فتاواه كما في "الفتاوى الرشيدية": أن الفتوى على الجواز والتقوى في الاحتياط، انتهى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٤).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٤).
(٣) انظر: "لامع الدراري" (٢/ ٣٤٦، ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>