للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ (١): قال الإسماعيلي: قول المالك: "لا أطلب ثمنه إلا إلى الله" لا يصيِّره وقفًا، وقد يقول الرجل هذا لعبده فلا يصيِّره وقفًا، ويقوله للمدبر فيجوز بيعه، قال ابن المنيِّر (٢): مراد البخاري أن الوقف يصح بأي لفظ دل عليه إما بمجرده وإما بقرينة، كذا قال، وفي الجزم بأن هذا مراده نظر، بل يحتمل أنه أراد أنه لا يصير بمجرد ذلك وقفًا، انتهى.

قلت: وما ذكره الحافظ من الاحتمال توجيه للقول بما لا يرضى به قائله فإن الإمام البخاري يقول: إذا قال الواقف كذا فهو جائز، ومعناه ظاهر أنه يجوز الوقف، والحافظ يقول: أي لا يصير به وقفًا، والعجب من العلَّامة العيني أنه كيف ترك التعقب على ذلك مع شدته في التعقبات عليه، ولعل الباعث للحافظ على ذلك أن الوقف لا يصح بهذا اللفظ عند الشافعية.

وبسط الكلام على اختلاف الأئمة في هذه المسألة في هامش "اللامع" (٣)، فارجع إليه.

(٣٥ - باب قول الله تعالى: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ. . .} [المائدة: ١٠٦]) إلخ

قال العيني (٤): هذا باب في بيان سبب نزول قول الله - عز وجل -: {يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} إلى قوله: {الْفَاسِقِينَ} [المائدة: ١٠٨]، وإنما قلنا كذلك لأن في حديث الباب صرَّح بقوله: وفيهم نزلت هذه الآية، انتهى.

وكتب مولانا محمد حسن المكي في تقريره: قوله: {شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ. . .} إلخ المراد بها الوصية، ولهذا أوردها في "كتاب الوصايا"، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "الكوكب الدري" (٥): الشهادة هي الوصية


(١) "فتح الباري" (٥/ ٤٠٩).
(٢) "المتواري" (ص ٣٢٩).
(٣) "لامع الدراري" (٧/ ٢٠١ - ٢٠٢).
(٤) "عمدة القاري" (١٠/ ٦٩).
(٥) "الكوكب الدري" (٤/ ١٢٩ - ١٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>