للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الحافظ: وقد تقدم البحث في ذلك مستوفى في "كتاب الإيمان" في الكلام على حديث: "إذا أسلم العبد فحسن إسلامه"، وأنه لا مانع من أن الله يضيف إلى حسناته في الإسلام ثواب ما كان صدر منه في الكفر تفضلًا وإحسانًا، انتهى.

وتقدم الكلام عليه في "باب حسن إسلام المرء" من "كتاب الإيمان".

وقال القسطلاني (١): قوله: "أسلمت على ما سلف. . ." إلخ، هذا لا يتخرج (٢) على القواعد الأصولية؛ لأن الكافر لا يصح منه في حال كفره عبادة؛ لأن شرطها النية وهي متعذرة منه، وإنما يكتب له ذلك الخير بعد إسلامه تفضلًا من الله مستأنفًا. . . إلى آخر ما قال.

وقال العيني (٣): وذهب ابن بطال وغيره من المحققين إلى أن الحديث على ظاهره، انتهى.

[(٢٥ - باب أجر الخادم إذا تصدق. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤): قال ابن العربي: اختلف السلف فيما إذا تصدقت المرأة من بيت الزوج، فمنهم من أجازه لكن في الشيء اليسير الذي لا يؤبه له ولا يظهر به النقصان. ومنهم من حمله على ما إذا أذن الزوج ولو بطريق الإجمال، وهو اختيار البخاري ولذلك قيَّد الترجمة بالأمر به، ويحتمل أن يكون ذلك محمولًا على العادة، وأما التقييد بغير الإفساد فمتفق عليه. ومنهم من قال: المراد بنفقة المرأة والعبد والخازن النفقة على عيال صاحب المال في مصالحه لا الإنفاق على الفقراء بغير إذن. ومنهم من فرق بين المرأة والخادم، فقال: المرأة لها حق في مال الزوج والنظر في بيتها فجاز لها أن تتصدق، بخلاف الخادم فليس له تصرف في متاع مولاه فيشترط الإذن، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (٣/ ٦٣١).
(٢) في الأصل: "لا يترجح".
(٣) "عمدة القاري" (٦/ ٤١٥).
(٤) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>